مرسوم عدد 10 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الاول: الأحكام العامة
الفصل الأول: يتعلّق هذا المرسوم بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم.
تعتبر المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم جماعات محلية و جهوية طبقا للباب السابع من الدستور.
الفصل 2: تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والمشار إليها بعبارة “الهيئة” في هذا المرسوم تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المعنية وإدارتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنّتائج.
تتولّى الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنظيم الانتخابات موضوع هذا المرسوم وتنشرها بموقعها الإلكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تُحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة.
الفصل 3: ينتخب أعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمدة نيابية بخمس سنوات.
الفصل 4: تنظّم انتخابات المجالس المعنية خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من المدة النيابية، وتحدد الهيئة روزنامة الانتخابات بما يتفق مع الآجال الواردة بالقانون وبأمر دعوة الناخبين.
الفصل 5: لا يمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس من المجالس النيابية المنتخبة.
الباب الثاني: الناخب
الفصل 6: يعد ناخبا لانتخابات المجلس المحلي الناخبون المسجلون بالعمادات الراجعة ترابيا للمجلس المحلّي المعني.
الفصل 7: يعد ناخبا لانتخابات المجلس الجهوي، أعضاء المجالس المحلّية المنتخبة والراجعة ترابيا للجهة المعنية
يتوافق تراب المجلس الجهوي مع تراب الولاية.
الفصل 8: يعد ناخبا لانتخابات مجلس الإقليم أعضاء المجالس الجهوية المنتخبة والراجعة ترابيا للإقليم المعنية .
يحدد تراب كل إقليم والولايات الراجعة له بالنّظر بمقتضى أمر.
الفصل 9: يعد ناخبا لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
– أعضاء كل مجلس جهوي منتخب،
– أعضاء كل مجلس إقليم منتخب،
الفصل 10: يقع تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلّية والجهوية ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصصة لها بمقتضى أمر.
الفصل 11: تضبط الهيئة قائمات النّاخبين بالنّسبة إلى انتخابات المجالس المحلّية طبقا لأحكام الفصول من 5 إلى 13 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعّلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة وخاصة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.
الفصل 12: تضبط الهيئة قائمات النّاخبين بالنّسبة إلى انتخابات أعضاء المجالس المحلّية بمناسبة كلّ انتخابات.
الفصل 13: تمد الهياكل المعنية الهيئة بالمعطيات اللازمة لضبط قائمات النّاخبين وتحيينها وذلك في الآجال التي تحددها الهيئة.
الفصل 14: تضع الهيئة قائمات النّاخبين بمناسبة كل انتخابات على ذمة العموم بمقرات الهيئة وتنشرها بالموقع الإلكتروني الخاص بها. ويمكن لكلّ من له مصلحة الاعتراض أمام الهيئة على تلك القائمات أو الطّعن في القرارات الصادرة عنها عند الاقتضاء وفق الشروط والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 14 إلى 18 مكرر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمشار إليه أعلاه.
الباب الثّالث: المترشح
القسم الأول: الترشح لعضوية مجلس النواب
الفصل 15: يشترط في الترشح لعضوية المجلس المحلّي أن يكون المترشح ناخبا مسجلا بالعمادة الراجعة بالنظر ترابيا للمعتمدية المعنية.
الفصل 16: الترشح لعضوية المجلس المحلّي حق لكل:
– ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى،
– مسجل بالعمادة المترشح عنها ومقيم بها
– بالغ من العمر ثلاث وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم مطلب الترشح،
– نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية،
– غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية
الفصل 17: لا يمكن أن يترشح الأشخاص المباشرون الآتي:
– أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين،
– القضاة
– الولاة
– رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها،
– المعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد
– محتسبو المالية البلدية والجهوية،
– إطارات البلديات والجهات وأعوانها،
– إطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها،
– الأئمة والوعاظ،
– رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية
ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.
كما لا يمكن الترشح لكلّ من صدر في شأنه حكم باتّ صادر عن محكمة المحاسبات يتعلّق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلّدت بذمته مستحقّات بعنوان أحكام التّمويل العمومي للحملات الانتخابية.
الفصل 18: يقدم مطلب الترشح لانتخابات المجلس المحلّي إلى الهيئة من قبل المترشح أو من ينوبه طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الدولة.
ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
– الاسم الثّلاثي للمترشح وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته ومقر إقامته.
– تصريحا ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة شروط الترشح والخلو من موانعه
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر،
– صورة شمسية للمترشح وفق المعايير التي تحددها الهيئة،
– بطاقة عدد 3 حديثة خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الاستلام على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلو البطاقة من السوابق العدلية المشار إليها. وتمد مصالح وزارتي الداخلية والعدل الهيئة بالبيانات المطلوبة للتثبت من نقاوة السوابق العدلية.
– وصلا في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية.
– شهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلدية أو شهادة تُفيد عدم الخضوع لها،
– شهادة إقامة حديثة
– موجزا للبرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعا بخمسين تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية، وذلك وفق المعايير والشروط وفي الآجال التي تحددها الهيئة.
ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والّنصف الثّاني من الذّكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّين من الشباب دون سن الخمس والثّلاثين عن خمسة عشر مزكّيا، ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشح واحد. وتسلّم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.
وتضبط الهيئة حالات تصحيح مطالب الترشح وإجراءاته.
الفصل 19: تنطبق أحكام الفصول من 26 إلى 32 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه على إجراءات البتّ في الترشحات لانتخابات المجالس المحلّية وسحبها وإجراءات الطعن فيها.
الفصل 20: إذا توفّي أحد المترشحين لانتخابات المجالس المحلّية قبل انقضاء أجل سحب الترشحات تتولّى الهيئة سحب ترشحه. ولا يكون لوفاة أحد المترشحين بعد انقضاء أجل سحب الترشحات أي تأثير على عملية الاقتراع، ولا يحتسب المترشح المتوفّى في النّتائج.
القسم الثّاني : عضوية المجلس الجهوي
الفصل 21: يتم تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي تحت اشراف الهيئة
الفصل 22: يقع التناوب لعضوية المجلس الجهوي بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلّية، بالقرعة كل ثلاثة أشهر لا يشارك في القرعة عند التّناوب العضو الذي مثّل المجلس المحلّي للمدة السابقة.
القسم الثّالث: الترشح لعضوية مجلس الإقليم
الفصل 23: يشترط في الترشح لعضوية مجلس الإقليم أن يكون المترشح عضوا في المجالس الجهوية الراجعة بالنّظر ترابي للإقليم المعني.
الفصل 24: تنظم الهيئة الترشحات لمجالس الأقاليم تعّلق الهيئة قائمات المترشحين المقبولين لانتخابات مجالس الأقاليم بمقرها ويتم نشرها بموقعها الإلكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشح.
يمكن لكلّ مترشح لانتخابات مجالس الأقاليم أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بضبط قائمة المترشحين طبق الشروط والآجال
والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 إلى 31 مكرر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي
.2014 المشار إليه أعلاه
القسم الرابع: الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم
الفصل 25: يشترط في الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يكون المترشح إما عضوا في المجلس الجهوي أو في مجلس الإقليم المعني.
الفصل 26: تضبط الهيئة إجراءات وآجال تقديم الترشحات للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وُتقرر قبول الترشح أو رفضه
وذلك بمقتضى قرار يعلم به المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وفي أجل لا يتجاوز يومين اثنين من تاريخ صدوره .
تعّلق الهيئة قائمات المترشحين المقبولين لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمقرها ويتم نشرها بموقعها الإلكتروني
في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشح .
يمكن لكلّ مترشح لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بضبط قائمة المترشحين طبق
الشروط والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 24 إلى 31 مكرر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ
في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
الباب الرابع: الاقتراع والفرز والإعلان عن النّتائج
القسم الأول : المجلس المحلّي
الفصل 27: يكون الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس المحلّية عاما وحرا ومباشرا وسريا وشفّافا باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.
في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، تنظم دورة
ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من
الأصوات في الدورة الأولى.
يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين المترشحين يتم الإعلان عن فوز المترشح الأكبر سنا.
يخصص مقعد إضافي واحد بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت.
يتم اعتماد القرعة بين المترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلّي.
تشرف الهيئة على عملية القرعة.
ويتكون كل مجلس محلّي أيضا من مديري الإدارات المحلّية بالمعتمدية المعنية إن وجدت دون أن يكون لهم الحق في التّصويت، وتتم تسميتهم بقرار من الوزير المعني.
كما يمكن لرئيس المجلس المحلّي أن يدعو ممثّلي المنظّمات والأحزاب السياسية والجمعيات النّاشطة في المعتمدية المعنية للمشاركة في أشغال المجلس المحلّي دون أن يكون لهم الحق التصويت.
الفصل 28: يعد تراب كلّ عمادة دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس المحلّي.
يتوافق تراب المجلس المحلّي مع تراب المعتمدية.
إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديات دون الخمسة، تتولّى الهيئة تقسيم المعتمدية إلى دوائر انتخابية لا تقلّ عن العدد المذكور.
الفصل 29: يختار النّاخبون المسجلون في كل عمادة ممثّلا واحدا بالمجلس المحلّي دون شطب أو تغيير أو إضافة.
الفصل 30: إذا تقدم إلى الانتخابات المحلّية مترشح واحد، فإنّه يقع التصريح بفوزه بالمقعد المخصص للدائرة مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها.
الفصل 31: يدعى المجلس المحلّي لجلسته الافتتاحية الأولى من قبل رئيس المجلس المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، وذلك في ظرف 8 أيام من تاريخ الإعلان عن النّتائج النهائية للانتخابات.
يتولّى رئاسة المجلس المحلّي، إثر الانتخابات، الفائز بأكبر عدد من الأصوات ويتم التداول على رئاسة المجلس تباعا لمدة ثلاثة أشهر بالقرعة.
تتولّى الهيئة الإشراف على عملية القرعة.
القسم الثّاني: المجلس الجهوي
الفصل 32: تنظم عملية قرعة لاختيار ممّثل عن المجلس المحلّي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر.
تتولى الهيئة الإشراف على عملية القرعة.
ويتكون كلّ مجلس جهوي إلى جانب الأعضاء المنتخبين من مديري المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية بالولاية المعنية دون أن يكون لهم الحق في التصويت، وتتم تسميتهم قبل الوزير المعني .
كما يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثّلي المنظّمات والأحزاب السياسية والجمعيات النّاشطة في الولاية المعنية للمشاركة في أشغال المجلس الجهوي دون أن يكون لهم الحق التصويت.
ويتداول على عضوية المجلس الجهوي أعضاء المجالس المحلّية لمدة ثلاثة أشهر باعتماد القرعة.
ولا يشارك في القرعة العضو الذي انتهت مدة تمثيليته.
الفصل 33: يدعى المجلس الجهوي لجلسته الافتتاحية الأولى من قبل رئيس المجلس المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، وذلك في ظرف 8 أيام من تاريخ الإعلان عن النّتائج النهائية للانتخابات.
يتولّى رئاسة المجلس الجهوي أكبر الأعضاء سنّا. ويتم التداول على رئاسة المجلس تباعا لمدة ثلاثة أشهر بالقرعة.
ولا يشارك في القرعة رئيس المجلس الذي انتهت مدة رئاسته.
تتولّى الهيئة الإشراف على عملية القرعة.
القسم الثّالث: مجلس الإقليم
الفصل 34: ينتخب أعضاء كلّ مجلس جهوي من بينهم ممثّلا واحدا بمجلس الإقليم.
ويختار النّاخب في ورقة التّصويت مترشحا واحدا دون شطب أو تغيير أو إضافة.
إذا تقدم إلى هذه الانتخابات مترشح واحد فإنّه يقع التّصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها.
الفصل 35: ينتخب أعضاء كلّ مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويختار النّاخب في ورقة التصويت ثلاثة مترشحين دون شطب أو تغيير أو إضافة.
إذا تقدم إلى هذه الانتخابات عدد من المترشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للمجلس الجهوي صلب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فإّنه يصرح بفوزهم بجميع تلك المقاعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصلوا عليها.
يتم ترتيب المترشحين عن المجلس الجهوي لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم تنازليا من المتحصل على العدد الأكبر من الأصوات إلى أقلّهم أصواتا.
يتم التّصريح بفوز المترشحين بالمقاعد حسب ترتيبهم المذكور وفي حدود عدد المقاعد المخصصة للمجلس.
وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين مترشحين اثنين أو أكثر يعتمد في الترتيب تقديم المترشح الأكبر سنّا، وفي حال تواصل الّتساوي يتم اللجوء للقرعة.
الفصل 36: ينتخب أعضاء مجلس كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويختار النّاخب في ورقة التّصويت مترشحا واحدا دون شطب أو تغيير أو إضافة.
إذا تقدم إلى هذه الانتخابات مترشح واحد فإنّه يقع التّصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها.
الفصل 37: يتولّى رئيس الجمهورية دعوة المجلس الوطني للجهات والأقاليم للانعقاد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النّتائج النهائية لتركيبة أعضاء المجلس.
الباب الخامس: سد الشغور بالمجالس المنتخبة
الفصل 38: يعتبر مقعد المجلس المحلّي أو الجهوي أو مجلس الإقليم أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم شاغرا بصفة نهائية في الحالات التالية:
– الوفاة،
– العجز التام،
– الاستقالة من عضوية المجلس،
– فقدان العضوية بموجب حكم قضائي باتّ يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية أو لفقدان أحد شروط الترشح.
– فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
– تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النّتائج النهائية للانتخابات لأي سبب من الاسباب.
عند الشغور النهائي لأحد المقاعد يتم تعويض العضو المعني بالمترشح الموالي في التّرتيب من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل المجلس المعني.
تعلم المجالس المنتخبة الهيئة بكلّ شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته.
الفصل 39: يتم تنظيم انتخابات جزئية في الحالات التالية:
– حلّ المجلس المنتخب أو انحلاله،
– تعذّر تعويض المقعد الشاغر لأي سبب من الاسباب
– سحب الوكالة
وتُجرى الانتخابات الجزئية أو عمليات التعويض في حدود المقاعد الشاغرة في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة الشغور أو من تاريخ ح حل المجلس المنتخب أو انحلاله.
وفي كلّ الحالات لا يتم تنظيم انتخابات جزئية أو تعويض إذا كانت المدة المتبقّية بين معاينة الشغور أو حلّ المجلس المنتخب أو انحلاله والموعد الدوري للانتخابات تساوي أو تقلّ عن ستّة أشهر.
الباب السادس : أحكام ختامية
الفصل 40: تحيل الهيئة إلى رئيس الجمهورية النّتائج النّهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الاعلان عنها.
تتم الدعوة لانعقاد المجلس المعني من قبل رئيس الجمهورية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ نشر النّتائج النهائية للانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 41: تسري أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وخاصة تلك المتعلّقة بسحب الوكالة والفترة الانتخابية والاقتراع والفرز والإعلان عن النّتائج والجرائم الانتخابية على الانتخابات المحلّية والجهوية وانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا المرسوم.
الفصل 42: تنسحب الفصول من 39 إلى 39 سابعا من الفرع الثّامن جديد من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّقة بسحب الوكالة على أعضاء المجالس المحلية وأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس الأقاليم.
الفصل 43: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة منها تلك الواردة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلّة الجماعات المحلية.
الفصل 44: ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 مارس 2023.
رئيس الجمهورية قيس سعيد